ولو ردد نيته فيقول: اليوم أخرج غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة للرواية (1).
ولا فرق بين المحارب وغيره في وجوب الإتمام بعد شهر، وفي وجوب لإتمام لو نوي إقامة عشرة، لعموم الحديث. والأولى اعتبار الثلاثين، للتقدير به في بعض الروايات. قال الباقر عليه السلام: فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم (2).
فلو كان الشهر هلاليا وأقام من أوله إلى آخره ونقص يوما، قصر على هذه الرواية وللاستصحاب، ولأن الشهر كالمجمل والثلاثين كالمبين. وعلى رواية الشهر يتم.
ولو دخل بلدا في طريقه، فقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة، قصر إلى أن يلقاه، أو يمضي ثلاثون يوما، فإن لقيه حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة.
ولو نوى أنه متى قضيت حاجته خرج، فإن عرف أن الحاجة لا تنقضي في عشرة صار بحكم المقيم، وإلا قصر إلى شهر.
ولو نوى في بعض المسافة إقامة عشرة أيام، انقطع سفره، فإذا خرج إلى نهاية السفر، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية مسافة، قصر، وإلا فلا.
ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة، فإن كانت بين الابتداء وموضع الإقامة مسافة قصر، وإلا فلا، ويتم مع نية الإقامة عشرة، وإن بقي على العزم على السفر.
ولو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الإتمام، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا، لأنه مقيم في بلده. وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الرجل