المسافة، أتم لخروجه عن حكم المسافر.
ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر وعزم على الرجوع، قصر.
وإن عزم على المقام عشرة أيام، أتم. وإن ردد نيته، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم يتم بعد ذلك.
وتحمل نهاية السفر بأمور ثلاثة:
الأول: العود إلى الوطن، بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته في ابتداء السفر، وفي معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه إقامة تقطع الرخصة، أو إلى موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر.
الثاني: نية إقامة عشرة أيام في أي موضع يراه، سواء صلح للإقامة فيه، كالعمران أو لا كالمفاوز.
الثالث: إقامة ثلاثين يوما على التردد وسيأتي.
ويجب القصر ما دام مسافرا، وإن أقام في أثناء المسافة، أو وصل إلى مقصد إذا لم يعزم للإقامة عشرة أيام، ما لم تزد إقامته على ثلاثين يوما. فلو نوى إقامة عشرة أيام فيه، أو في أثناء المسافة، وجب الإتمام.
وإن نوى أقل من عشرة، قصر، لقول علي عليه السلام: يتم الصلاة الذي يقيم عشرا، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا (1).
وقول الباقر عليه السلام: إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك فيها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر (2).
ولا يكتفي بنية إقامة ثلاثة غير يومي الدخول والخروج. ولا يشترط مقام خمسة عشر.