وإن كان العرض يتحد مع الذات بعد أخذه لا بشرط وجعله بصورة المشتق لا بصورة مبدأ الاشتقاق.
وأما عدم كون بيع الجارية المغنية من قبيل تبعض الصفقة فليس من جهة عدم كون وصف الغناء أمرا زائدا على الذات بل من جهة عدم الانحلال عند العرف إلى كون الذات مبيعا والوصف مبيعا آخر بل العرف يرى الذات المتصفة بهذا الوصف مبيعا واحدا كما أن الجارية مع أنه لها أجزاء يقينا من الرأس واليد والرجل وغيرها من سائر الأعضاء ومع ذلك لا ينحل إلى بيوع متعددة بعدد الأعضاء وذلك كله لان العرف والعقلاء يرون المجموع مبيعا واحدا غير قابل للانحلال.
نعم باعتبار كسور المشاع يرونها بيوعا متعددة فلو ظهر أن نصف هذه الجارية ملك لغير البائع أو حر - إن قلنا بإمكان ذلك وعدم السراية - فينحل إلى بيعين ويكون من باب تبعض الصفقة.
فظهر أنه لو تعلق الوجوب بذات متصفة بصفة عرضية وكانت تلك الصفة من الاعراض الخارجية المحمولات بالضمائم وتعذر تلك الصفة ولم تكن تلك الصفة عنوانا معرفة لذلك الشئ ولم يكن منوعا له عند العرف فبتعذرها لا يسقط الوجوب أو الاستحباب عن ذلك الذات وتجري فيها قاعدة الميسور.
ومنها: أيضا في باب الكفارات في عدد الأيام في الصوم الذي جعل كفارة فلو لم يقدر على تمام العدد ولكن قدر على بعضها فهل تجري قاعدة الميسور ويحكم بوجوب المقدار المقدور منه أم لا فيسقط وجوب الباقي؟
الظاهر أنها تجري ويحكم بوجوب الباقي.
وهذا فيما إذا لم يكن للصوم عدل لا تخييرا ولا ترتيبا واضح، لأدلة القاعدة.
وأما إن كان له عدل بأحد الوجهين فإن كان تخييرا كما فيما إذا أفطر في نهار شهر