الشيعة متفقون على ثبوت خيار المجلس لقوله صلى الله عليه وآله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1).
وكذلك الامر أيضا لو كان المشتري مالكيا لان مذهبهم انه لا خيار في المجلس أصلا ويقولون ان الحديث الشريف المتقدم، وإن كان روايته صحيحة، الا ان عمل أهل المدينة كان على خلافه وعملهم مقدم على الحديث وإن كان صحيحا، لأنه في حكم المتواتر الموجب للقطع بخلاف الحديث فإنه وإن كان صحيحا لكنه خبر آحاد يفيد الظن فالأول مقدم عليه انتهى. ولا يخفى ان كلامهم هذا صرف ادعاء بلا بينة ولا برهان.
رابعها: لو باع الشيعي للمخالف ما اشتراه قبل ان يقبضه عن المالك الأول فهذا البيع صحيح عند فقهاء الإمامية، غاية الأمر يقول بعضهم بالكراهة في خصوص ما إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن، وقول شاذ بالتحريم إذا كان ذلك المبيع الذي لم يقبضه طعاما، ولكن هذا البيع - أي: بيع ما اشتراه قبل ان يقبضه - باطل عند الشافعي فلو باع الشيعي من أحد من الشافعية مثل هذا المبيع اي: ما اشتراه قبل ان يقبضه فندم يجوز له ان يلزم المخالف بما هو طبق مذهبه من فساد المعاملة ويسترجع المبيع وإن كان مذهب البايع صحة هذه المعاملة.
وكذلك الامر لو كان المشتري حنفيا وكان المبيع - الذي لم يقبضه عن المالك الأول وباعه قبل ان يقبضه من الأعيان المنقولة فان الحنفية يقولون بفساد بيع الأعيان المنقولة قبل ان يقبضها (2) سواء باعها لمن اشتراها منه أو لغيره، فالبيع الثاني باطل وفاسد. واما البيع الأول فيبقى على صحته.
خامسها: لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة لحنفي فعندنا البيع بالنسبة إلى الحر