الثامن: إذا كان هناك اثنان، أحدهما راكب على دابة والآخر آخذ بلجامها فتنازعا في تلك الدابة ولم تكن لأحدهما بينة على ما يدعيه من ملكية تمام الدابة أو امارة أخرى أو دليل آخر، ولو كان أصلا عمليا كالاستصحاب فتجعل بينهما نصفين عملا بقاعدة العدل والانصاف، أو لكون يد كل واحد منهما على تلك الدابة، حيث إنها ليست يدا مستقلة على التمام فتكون عند العرف والعقلاء بمنزلة اليد التامة المستقلة على النصف إذا كانا اثنين وعلى الثلث ان كانوا ثلاثة وهكذا بالنسبة إلى عدد الشركاء قلة وكثرة، فبكثرة الشركاء ينقص الكسر، وبقلتهم يتصاعد حتى يصل إلى النصف فيما إذا كان الشريك - في كونه أيضا ذا اليد - واحدا أو من جهة التصالح القهري، هذا ما عندنا.
وباقي الفقهاء من مخالفينا قالوا يحكم بأنها للراكب، فلو كان الراكب منا يجوز له الزام آخذ الجام بذلك إن كان منهم.
التاسع: قال الشيخ (قده) في الخلاف لو أتلف شخص مال اخر وكان من القيميات، كما أنه لو أتلف شاة له مثلا وكانت قيمتها ثلاث دنانير فاقر بأنه أتلفها وصالحه على أقل من قيمتها الواقعية أو على أكثر منها فهذا الصلح باطل، لأنه يكون من الرباء المحرم المبطل للمعاملة (1).
وهذا بناء على جريان حكم الرباء في الصلح مثل البيع مع كون ما في الذمة بعد التلف قيمة التالف لا عينه بوجودها الاعتباري، كما ربما يكون هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وآله:
" وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه " (2). وهو ما اخترناه واما كونه من الرباء فمن جهة انه بعد أن أتلف مال الغير وكان من القيميات