ان مراده بالامرين أي: الدين وقيمة العين المرهونة، والصحيح عندنا لا ضمان في الرهن الا مع التعدي والتفريط، لأنه من قسم الأمانة المالكية، وقد بينا عدم الضمان بدون التعدي والتفريط في الأمانات مطلقا في إحدى قواعد هذا الكتاب فلو كان المرتهن حنفيا وتلف عنده الرهن بدون تعد ولا تفريط يجوز الزامه بأخذ أقل الأمرين منه بهذه القاعدة وإن كان لا يجوز عندنا ولا ضمان.
وأيضا نسب الشيخ (قده) إلى أبي حنيفة ان العدل لو باع الرهن لأداء الدين وقبض الثمن فلو تلف الثمن بعد القبض يسقط من الدين بمقدار الثمن (1). وبعبارة أخرى: يكون ثمن الرهن في ضمان المرتهن، وهذا وإن كان غير صحيح عندنا، لان المرتهن ما لم يقبض دينه لا وجه لسقوط دينه ولكن المرتهن إن كان حنفيا يجوز الزامه بسقوط دينه بهذه القاعدة.
وأيضا نسب الشيخ (قده) إلى أبي حنيفة ان منفعة الرهن لا للراهن ولا للمرتهن، مثلا لو رهن دارا فليس ان يسكنها الراهن أو يوجرها، ولا يجوز أيضا للمرتهن ان يسكنها أو يوجرها (2) وحاصل كلامه ان منفعة الرهن لا يملكه الراهن ولا المرتهن، وأما نمائه المنفصل فيدخل في الرهن فيكون رهنا مثل أصله.
وهذه الفتوى وان كانت غير صحيحة عندنا، لان منافع الشئ تابعة لاصله، وكل من كان مالكا للأصل يكون مالكا للمنفعة والنماء متصلة كانت النماء أم منفصلة، ولكن لو كان الراهن حنفيا يجوز الزامه بدخول النماء المنفصل في الرهن، فلو رهن بقرة مثلا فولدت عجلا يكون ذلك العجل أيضا مثل أمه رهنا.
وهناك فروع كثيرة في كتاب الرهن تكون من موارد قاعدة الالزام تركنا ذكرها خوفا من للتطويل.