المطلق ممن يقول بصحته وتكون الزوجية باقية على زوجيتها والقول بصحة مثل هذا الطلاق مما يأباه المذهب وإن كان صادرا ممن يعتقد بصحة مثل هذا الطلاق.
وأيضا لا شك في أنهم (ع) أمروا بصحة تزويج مثل هذه المطلقة مع عدم امكان ان يسند إليهم (ع) القول بصحة تزويج المزوجة والتي هي زوجة الغير، فلا بد من القول بان تلك المطلقة باقية على زوجيتها للمطلق ولكن بنفس العقد الواقع عليها من الذي يعتقد بطلان ذلك الطلاق يخرج عن كونها زوجة للمطلق فذلك العقد يكون طلاقا بالنسبة إلى الزوج الأول ونكاحا بالنسبة إلى الثاني.
وهذا في مقام الثبوت ممكن لما ذكرنا من أنه من قبيل وقف ذي الخيار أو عتقه لمن باعه في زمان خياره، فعقد الوقف وكذلك ايقاع العتق يكون فسخا واخراجا عن ملك المبتاع ووقفا أو عتقا أيضا في زمان واحد وليس أحدهما متقدما على الآخر بحسب الزمان أصلا نعم التقدم والتأخر بينهما إنما هو بحسب الرتبة وفيما نحن فيه أيضا كذلك الخروج عن الزوجية للزوج الأول وصيرورتها زوجة للثاني في زمان واحد فلم يقع العقد على زوجة الغير كما ربما يتوهم.
هذا في مقام الثبوت واما في مقام الاثبات فأمرهم عليهم السلام بتزويجهم، أو اخذ المال في مورد التعصيب أو المعاملات الفاسدة والضمانات غير الصحيحة مع أن لهم الولاية العامة - يدل على أنهم عليهم السلام جعلوا نفس العقد عليهن طلاقا لهن وتزويجا للزوج الثاني. وبناء على ما ذكرنا يكون العقد واقعا على امرأة خلية، لان زمان حصول زوجيتها للثاني مع زمان عدم زوجيتها للأول واحد، لأنهما معلولان لعلة واحدة وهو العقد الواقع عليها.
وعلى هذا الأساس بنينا صحة الامر الترتبي بالنسبة إلى الضدين بان قلنا إن عصيان الأهم الذي هو شرط فعلية الامر بالمهم مع نفس الامر بالمهم وامتثاله أيضا