يرى ويعتقد ان هذه البقرات أو الأفراس ملك لصاحب البقرة أو الفرس قبل وقوع هذه المعاملة - فيستحلها له فينفذ عليه ذلك ويجوز لذلك الآخر ان يأخذها منه وإن كان معتقدا بصحة هذه المعاملة وان هذه المذكورات ليس له.
وكذلك بالنسبة إلى المنافع فلو اشترى دارا مثلا من زيد وسكن فيها سنين وهو يرى ويعتقد فساد هذه المعاملة فعليه اجرة تلك الدار التي سكن فيها سنين ويجوز للمخالف الاخر اي: البايع ان يأخذ منه اجرة تلك السنين وإن كان معتقدا صحة هذه المعاملة وان هذه الدار ليست له.
وعلى كل تقدير لو قلنا بصحة الزام المخالف للمخالف فيما يلزم به نفسه فهذا خارج عن مفاد قاعدة الالزام بل يكون له مدرك اخر وهو قوله (ع) " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ".
ثم إن ما ذكرنا من إمكان القول بصحة الزام المخالف للمخالف - مستندا إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وهو قوله (ع) " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " - مبني على أن يكونا مختلفين في المذهب بحيث يكون المراد من الدين المذهب، فإذا استحل شيئا في مذهبه يصح ان يقال يستحله في دينه، فلا يشمل مورد اختلاف المجتهدين في مذهب الإمامية لان لهما مذهب واحد وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام لا ان فتوى هذا المجتهد دين ومذهب له وفتوى ذلك الاخر دين ومذهب للآخر. نعم يكون أحدهما مخطئا والاخر مصابا إن كان الفتويان متناقضين.
كما أن تطبيقه على اختلاف المذاهب الأربعة أيضا لا يخلو عن اشكال لأنه هناك أيضا ليس الا اختلاف فتوى المجتهدين.
وحاصل الكلام ان رواية محمد بن مسلم لا يستفاد منها حتى الزام المخالف للمخالف بل ولا الموافق للمخالف لان دين الكل واحد وهو الاسلام، فالمراد من قوله (ع) " أهل كل ذي دين " هي الأديان المقابلة للاسلام، فقاعدة الالزام تستفاد من