على المطلقة اليائسة قبل انقضاء عدتها فهذا العقد عندنا صحيح لان اليائسة عندنا لا عدة لها وعندهم فاسد لقولهم بوجوب العدة عليها، فيجوز للامامي ترتيب اثار الفساد على هذا العقد - وإن كان في مذهبه صحيح - بهذه القاعدة فله ان يتزوج بها بدون ان يطلقها الزوج المخالف.
وكذلك الامر لو تزوج المخالف بنت الأخ أو بنت الأخت على عمتها في الأول وعلى خالتها في الثاني برضاء العمة في الأول وبرضاء الخالة في الثاني فهذا العقد عند الإمامية صحيح، لكن المنقول عنهم عدم صحته وفساده، فإنهم لا يجوزون الجمع بين العمة وبنت الأخ ولا بين الخالة وبنت الأخت ولو برضاء العمة في الأول وبرضاء الخالة في الثاني، فيجوز للامامي ترتيب اثار الفساد على عقد بنت الأخ وبنت الأخت - إن كان العقد عليهما متأخرا عن العقد على العمة أو الخالة - بان يعقد عليهما بدون ان يطلقهما الزوج المخالف.
ومما ذكرنا ظهر لك حال طلاق السكران وطلاق الحائض مع حضور الزوج والطلاق في الطهر الذي قاربها وجامعها فيه، ففي جميع ذلك يكون الطلاق فاسدا على مذهبنا ويكون صحيحا عند فقهائهم جميعا أو في بعض مذاهبهم، فيجوز الزامهم بصحة الطلاق في الموارد المذكورة وإن كان فاسدا عندنا، كل ذلك لأجل شمول قاعدة الالزام لهذه الموارد المذكورة وأمثالها مما لم نذكرها.
ومنها: لو طلق المخالف امرأته معلقا على امر محتمل الحصول أو متيقن الحصول فالأول كما لو قال امرأتي فلانة طالق لو قدم زيد من سفره هذا غدا مثلا أو مطلقا ثم جاء في ذلك الوقت المعين في الأول أو مطلقا في الثاني. وبعبارة أخرى: حصل المعلق عليه المحتمل الوقوع فهذا الطلاق عندنا فاسد اجماعا لمكان التعليق وصحيح عندهم، فيجوز ترتيب اثار الصحة على هذا الطلاق - الفاسد عندنا - بقاعدة الالزام.
واما في الصورة الثانية اي لو كان طلاقه معلقا على امر معلوم الحصول كما لو