أحدها: ما تقدم منا (1) من أنه لو باع حيوانا من المخالف وقبضه المشتري المذكور فتلف في يده قبل انقضاء ثلاثة أيام اي: وقع التلف في زمان خيار المشتري فيكون الضمان عندنا على البايع الامامي لقاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " وفي الفرض من لا خيار له هو البايع فيكون الضمان عليه حسب مذهبه. ولكن المخالفين قائلون بان الضمان على المشتري لأنه بعد أن قبض المبيع - كما هو المفروض ينتقل الضمان من البايع إلى المشتري بواسطة القبض لأنهم لا يعتبرون قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " دليلا يعتمد عليه ويركن إليه.
وبناء على هذا للبايع الشيعي ان لا يرد إليه الثمن بقاعدة الالزام وإن كان بحسب مذهبه يجب عليه رد الثمن، بناء على أحد القولين أو قيمة المبيع إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا على القول الآخر.
ثانيها: ما تقدم أيضا من أنه لو أعار للمخالف ما يمكن اختفاءه مع أنه ليس من الذهب والفضة وأيضا ليس بدرهم ولا دينار ولم يشترط أيضا عليه الضمان فعلى مذهب المعير الشيعي ليس في مثل هذه العارية ضمان إذا تلف المعار، ولكنهم في بعض مذاهبهم يقولون بالضمان، فإذا كان المستعير من أهل ذلك المذهب للمعير الشيعي الزامه بالضمان إذا تلف بهذه القاعدة وإن كان مذهبه عدم الضمان.
ثالثها: لو باع شيئا من المخالف وكان المخالف حنفيا ولم يشترطا خيارا لهما أو لخصوص المشتري الحنفي، فلو فسخ ذلك المشتري وما بعد في المحلس ولم يتفرقا فللبايع الشيعي الزامه ببقاء المعاملة وعدم صحة هذا الفسخ وعدم تأثيره في انحلال العقد، وذلك من جهة ان مذهب ذلك المشتري انه لا خيار في المجلس الا بالشرط فإذا لم يكن شرط الخيار في المجلس فلا خيار وإن كان هذا خلاف مذهب البايع لان