الثلاثة في زمان واحد والتفصيل في محله في كتابنا " منتهى الأصول " (1) وقد أطلنا الكلام لرفع شبهة ربما تقع في بعض الأذهان.
واما القول بالإباحة فلا أساس له أصلا، إذ هذا القائل لو يقول بفساد مثل ذلك الطلاق فنسبة إباحة وطي الزوجة الباقية على زوجيتها للأول إلى الإمام (ع) مع علم الواطي بأنها زوجة الغير - عجيب وقلنا ينبغي ان لا يتفوه بذلك أحد، وإن كان يقول بصحة هذا الطلاق فتكون هي زوجته حقيقة فالإباحة المجردة لا معنى لها.
ويتفرع على ما ذكرنا ان المخالف لو استبصر بعد أن طلق زوجته بالطلاق الفاقد لشرائط صحة الطلاق ولم يعقد عليها غيره ممن يجوز له العقد عليها فله ان يرجع إلى زوجته المطلقة بدون الاحتياج إلى عقد جديد، لأنها زوجته ولم تبن منه ولم تخرج عن زوجيتها، لما قلنا من أن الخروج بنفس العقد.
فما دام كان مخالفا حيث إنه يعتقد صحة طلاقه وكان مخطئا في اعتقاده هذا فلو كان يرجع إليها، فاما كان متجريا متهتكا غير مبال بارتكاب حرمات الله، كما إذا أخطأ في اعتقاده واشتبه عليه فقارب زوجته باعتقاد انها زوجة الغير، أو كان مرتكبا للحرام الواقعي بناء على أن الشارع نزل هذا الطلاق الفاسد بالنسبة إلى نفس المطلق في حكم الطلاق الواقعي من حيث حرمة مباشرته ومقاربته معها.
وأما إذا استبصر فلا معنى لان يكون متجريا لعلمه بفساد الطلاق وبقائها على زوجيتها له على المبنى المذكور واما بناء على تنزيل هذا الطلاق الفاسد منزلة الطلاق الصحيح من حيث اثر حرمة وطيها وسائر انتفاعات الزوجية بالنسبة إليه، فهذا كان فيما إذا كان مخالفا وما دام انه معتقد بصحته كما هو ظاهر قوله (ع) في رواية عبد الله بن طاوس عن أبي عبد الله (ع): " انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " (2).