ومنها: ان المخالف لو طلق زوجته مكرها على ذلك فحيث ان طلاق المكره عند أبي حنيفة وجمع اخر صحيح ونافذ على ما نقل عنهم (1) فيجوز للشيعي ان يرتب اثار الصحة على هذا الطلاق - وان لم يكن عنده صحيحا - بقاعدة الالزام فيتزوج بها بعد انقضاء عدتها.
وكذلك الامر في كل مورد يكون مذهبهم صحة الطلاق مع عدم صحته عند الإمامية ، فيجوز للامامي الاثني عشري ترتيب اثار الصحة على ذلك الطلاق الفاسد في مذهبه إن كان صحيحا في مذهب المخالف، كما إذا حلف بالطلاق ان فعل الامر الفلاني أو ان لم يفعل فهذا الطلاق عندنا باطل لكن عندهم صحيح، فيجوز ان يرتب عليه اثار الصحة بقاعدة الالزام.
وخلاصة الكلام ان موارد قاعدة الالزام في أبواب النكاح والطلاق كثيرة، والضابط الكلي هو ان كل نكاح أو طلاق كان فاسدا حسب مذهب الإمامية وكان صحيحا عندهم فيجوز للامامي ترتيب اثار الصحة عليه بهذه القاعدة إن كان في صحته ضرر على المخالف، لان الالزام لا معنى له الا فيما إذا كان الملزم به ضررا عليه.
وكذلك العكس اي كل نكاح أو طلاق كان صحيحا حسب مذهب الإمامية وكان فاسدا عندهم يجوز للامامي ترتيب اثار الفساد عليه إذا كان اثار الفساد ضررا عليه، وذلك لما ذكرنا من عدم صدق الالزام عرفا الا مع كون الملزم به ضررا عليه.
وأيضا يدل على ما ذكرنا من لزوم كون الآثار ضررا عليه قوله (ع) في بعض روايات القاعدة " خذوا منهم كما يأخذون منكم " (2) فبناء على ما ذكرنا لو عقد المخالف