باطل وبالنسبة إلى العبد صحيح، ولكن عند أبي حنيفة أبطل في الجميع، فللبائع الزام ذلك المشتري بالبطلان في الجميع إذا ندم من بيع عبده وإن كان صحيحا عند البايع بالنسبة إلى العبد، وكذلك الامر بعينه فيما إذا كان بعض الصفقة الواحدة مالا وبعضها ليس بمال، كما إذا باع خمرا أو خلا أو شاة وخنزيرا.
سادسها: لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن والمشتري كان شافعيا، فعندنا هذا البيع جائز وعند الشافعية باطل، فإذا ندم البايع من بيعه هذا يجوز له الزام المشتري بالبطلان بقاعدة الالزام.
فهذه الموارد التي ذكرناها من موارد الخلاف بين فقهائنا وفقهاء مخالفينا في كتاب البيع موارد قليلة من الموارد الكثيرة التي ذكرها الأصحاب ربما يزيد عددها على المئات.
السابع: ذكر الشيخ (قده) في الخلاف ان الراهن إذا شرط أن يكون الرهن عند عدل صح هذا الشرط (1). ثم ذكر بعد هذا الفرع فرعا اخر وهو: ان العدل في مقام أداء دين المرتهن لا يجوز له ان يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا، فلا يجوز ان يبيعه نسيئة ولا بأقل من ثمن مثله.
ونسب إلى أبي حنيفة (2) أنه قال: يجوز له أن يبيعه نسيئة وبأقل من ثمن المثل، حتى أنه لو باع ضيعة تساوي مأة ألف دينار بدانق إلى ثلاثين سنة نسيئة جاز ذلك. وبناء على هذه الفتوى الغريبة من أبي حنيفة لو كان الراهن حنفيا فيجوز الزامه بصحة هذا البيع بهذه القاعدة وإن كان غير صحيح عندنا.
وأيضا نسب الشيخ (قده) إلى أبي حنيفة ان الرهن مضمون بأقل الامرين (3) والظاهر