ما ظهر لي فتأمله. قوله (كما مر) أي عند قوله: " يا فاسق ". قوله: (ما لم يخرج الدعوى) قيد للزوم التعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف: يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص، بل يعزر المدعى عليه لما سيذكر الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزر لله تعالى يكفي فيه خبر العدل، وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته، بخلاف دعوى الرنا كما يأتي، و الفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من الشهداء. قوله (يا ديوث) بتثليث الدال ط. ومثله القواد في عرف مصر و الشام. فتح. قوله (يا قرطبان) معرب قلتبان. درر. ومثله يا كشخان، وهو ألحق خلافا لما في الكنز من. أنه لا تعزير فيه كما في الفتح، وهو الخاء المعجمة كما في القاموس خلافا لما في البحر والنهر من. أنه بالمهملة. قوله (مرادف ديوث) قال الزيلعي: هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعنه خاليا بها. وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ، أو مع مزارعه طلى الضيعة، أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته.
قول: (بمعنى معرص) في بعض النسخ " معرس " بالسين. قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي:
وعلى كل تقدير فهو المعنى المعرس بكسر الراء والسين المهملة، والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد. قال العيني. قوله) عزر بطلب الولد) لأنه هو المقصود بالشم، والظاهر أن له الطلب وإن كان أصله حيا، بخلاف قوله يا ابن الزانية، وأنه يعزر أيضا بطلب الأصل. تأمل. قوله:
(وأنه يعزر الخ) عطف على قوله: " أنه إذا شتم " أي أن في كلام المصنف إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير الحد. قوله: (لا يقال الخ) حاصله أنه كان ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير. قوله:
(يسقط الحد) أي حد الزنا لشبهة العقد، فلم يكن قاذفا بالزنا الخالي عن الملك وشبهته، فلا يجد القاذف أيضا لكنه يعزر. وكتب ابن كمال بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل: لا يوجب الحد اه. فافهم قوله: (وهو ظاهر) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية، فهو قذف بصريح الزنا، ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند الامام. قوله: (يا من يعلب بالصبيان) أي معهم. نهر. والظاهر أن المراد به ف - العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم. قوله: (فيعم حالة الحيص) أي فلم يكن قذفا بصريح الزنا، فلا