والمتهم كما يأتي، وكنفي من خيف فتنة بجماله مثلا، كما مر في نفي عمر رضي الله تعالى عنه نصر بن حجاج.
وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة الكل مرتكب معصية ليس فيها حد مقدر، كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر اه.
قلت: وهذه الكلية غير منعكسة، لأنه قد يكون في معصية فيها حد كزنا غير المحصن فإنه يجلد حدا، وللامام نفيه سياسة وتعزيزا كما مر في بابه. وروى أحمد أن النجاشي الشاعر جئ به إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين، لكن ذكر في الفتح أنه ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان كما جاء في رواية أخرى أنه قال له: ضربناك العشرين، بجراءتك على الله وإفطارك في رمضان اه. فالتعزير فيه من جهة أخرى غير جهة الحد. قوله (إلا إذا كان الكذب ظاهرا الخ) سيأتي الكلام فيه. قوله. (لأنه غيبة) ظاهره لزوم التغزير وإن لم يعلم صاحب الحق، لكن مر عن الفتح أن ما يجب حقا للعبد يتوقف على الدعوى. قوله: (وكل ما ارتكب معصية) لعله ذكره مع إغناء ما قبله عنه ليقيد أن المراد بالمنكر ما لا حد فيه. قال في الفتح: ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا، ومن معه ركوة خمر، والمفطر، في رمضان يعزر ويحبس، وكذا المسلم يبيع الخمر ويأكل الربا. والمغنى، والمخنث، والنائحة يعزرون ويحبسون حتى حدثوا توبة، ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر التوبة، وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة اه.
قوله: (فيعزر بشتم ولده) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حد القذف. قوله: (وكل من ليس بمحصن) أي إحصان القذف. ط.
وحاصله أن من لم يحد قاذفه لعدم إحصانه يعزر قاذفه، فلا يلزم من سقوط الحد لعدم الاحصان سقوط التعزير، قوله: (ويبلغ به غايته) أي تسعة وثلاثون سوطا، وهذا معطوف على قوله:
(فيعزر) ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده ولى كذلك. قوله (محرما غير جماع) الذي في الفتح والبحر وغيرها: كل محرم غير جماع. ومفاد أنه لا يبلغ الغاية، بمجرد لمس أو تقبيل، وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح. قوله: (وفيما عداها) أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزير، واقتصر عليها تبعا للبحر. وزاد بعضهم غيرها. منها ما في الدرر، قيل تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم. وفي الحجة: لو ادعى الامام أنه كان مجوسا لا يصدق إلا أنه يضرب ضربا شديدا. اه. أي ولا يلزم القوم إعادة الصلاة. وفي الخانية: من وطئ غلاما يعزر أشد التعزير، وفي التتار خانية: إن المرأة إذا ارتدت تجبر على الاسلام وتضرب خمسة وسبعين اه: أي على قول أبي يوسف أن أكثره ذلك، أما على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون. قوله: (أي بشتم) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعي، حقيقة الغوية. بحر قوله: (مسلم ما) أي سواء كان عدلا أو مستورا،