سجدة التلاوة، لان التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا ه: أي بل يستحب في وقت مباح فقط، فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة. قوله: (وصح تطوع بدأ به فيها) تكرار محض من قوله وينعقد نفل بشروع فيها ا ه. ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة، وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه، بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية: تأمل. قوله: (وقد نذره فيها) أي والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها: أي في هذه الأوقات الثلاثة: أي في أحدها، أما لو نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها. قوله:
(لوجوبه) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة. قوله: (كما في البحر) وقال أيضا: وقول الزيلعي:
والأفضل أن يصلي في غيره، ضعيف، قوله: (عن البغية) بضم الباء الموحدة وكسرها: الشئ المبتغى: أي المطلوب، وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية، ذكره في البحر في باب شروط الصلاة ح. قوله: (الصلاة فيها) أي في الأوقات الثلاثة، وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية. قوله: (وكأنه الخ) من كلام البحر. قوله: (فالأولى) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية، فإن مفاده أنه لا كراهة أصلا، لان ترك الفاضل لا كراهة فيه. قوله: (وكره نفل الخ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره فيها، والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية، ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز، والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفى. قوله: (قصدا) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل، فلما صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها، لان وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصل. قوله: (ولو تحية مسجد) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر، خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط. قوله: (وكل ما كان واجبا الخ) أي كان ملحقا بالنفل، بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا. قوله: (على فعله) أي فعل العبد، والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته ا ه ط.
ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة. وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة، وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه، بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه. قال في شرح المنية:
لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع، وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه. ونحوه في البحر.
وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا، لان التنفل بالسجدة غير مشروع، فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وركعتي طواف) ظاهره ولو