باسناد صحيح قال الدارقطني في كتاب العلل هو حديث صحيح قال البيهقي ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله وقد أمر عمر بالافراد (قلت) وهذا أود ما قلته منه في تأويل نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن التمتع وأنه إنما نهي عنه لتفضيله أمر الافراد لا لبطلان التمتع وعن أبي قتادة قال (إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بجامع بعدها) رواه الدارقطني وعن حفصة قالت (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج) رواه البخاري قال البيهقي قال الشافعي قولها من عمرتك أي من احرامك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر أي حتى يحل الحاج لان القضاء نزل عليه أنه من كان معه هدى جعل احرامه حجا (واعلم) أن البيهقي ذكر بابا في جواز الافراد والتمتع والقران ثم بابا في تفضيل الافراد ثم باب من زعم أن القران أفضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وذكر في كل نحو ما ذكرته من الأحاديث ثم قال باب كراهة من كره التمتع والقران وبيان أن جميع ذلك جائز وان كنا اخترنا الافراد فذكر في هذا الباب باسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قضى فيه ينهي عن العمرة قبل الحج) رواه أبو داود في سننه وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب من عمر لكنه لم يرو هنا عن عمر بل عن صحابي غير مسمي والصحابة كلهم عدول. وعن معاوية (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يقرن بين الحج والعمرة رواه البيهقي باسناد حسن وروى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال) تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء) رواه البخاري ومسلم وحديث أبي موسى السابق في القران وأن أبا موسى قال قلت أفتى الناس بالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر خلافه عمر) رواه البخاري ومسلم وفيه ان عمر كان ينهى عنها وفى رواية أن أبا موسي سأل عمر عن نهيه فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) رواه مسلم إلا قوله وأصحابه) ولكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن تحت الأراك ثم يروحون) (والاعراس) كناية عن وطئ السنام وروى البيهقي عن الزهري عن عروة عن عائشة (انها أخبرته في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري فقلت لسالم فلم ينه عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه قال سالم أخبرني ابن عمر أن الأتم للعمرة ان تفردوها من أشهر الحج (الحج
(١٥٧)