وفى المرأة قولان مشهوران (الخامس) يستحب لها ان تختضب لاحرامها بحناء والرجل منهى عن ذلك (قلت) وتخالفه في شئ سادس من هيئات الاحرام هو أن كراهة الاكتحال في حقها أشد من الرجل وقد سبق بيانه قريبا وفى سابع وهو انه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الاحرام بشئ من الحناء لتستر بشرته عن الأعين وقد سبق بيان هذا واضحا في أوائل هذا الباب * قال الأصحاب وفى أشياء من هيئات الطواف (أحدها والثاني) الرمل والاضطباع يشرعان للرجل
(٣٦٠)