4 - السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.
5 - عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجيا لمطر أو برد شديد أو نحوهما وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار.
الثامن: من لا تجب عليه صلاة الجمعة عينا تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها.
التاسع: الأحوط لزوما الاصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها، ولا يجوز - على الأحوط - التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعا عن الاصغاء.
العاشر: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة.
الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.