3 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة -.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
1 - الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى، وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - والأحوط أن تكون الخطبتان بعد الزوال، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام، ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر.
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد، واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها عينا، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر، بل يجوز الآيتان بصلاة الظهر.
السابع: يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور:
1 - الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.
2 - الحرية، فلا يجب على العبيد.
3 - الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.