رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو وكيفيته على الأحوط وجوبا (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، نظير ما تقدم في القراءة، والعاجز عن التعلم ولو بأن يتبع غيره فيلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي وإذا عجز يأتي بترجمة الكل وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره.
مسألة 660: يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: (الحمد لله) أو يقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله)، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله:
(وتقبل شفاعته وارفع درجته) في التشهد الأول، وأن يقول: (سبحان الله) سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.