المختص بالظهر سهوا صحت وإن كان الأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، وإذا تضيق الوقت في الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر، ومما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت.
مسألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ أي شدة الحر وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل، ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.
مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد