والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري على السطح. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
مسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط إذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره. وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلا قبل وقوع الدم فيه فإن الأحوط الاجتناب عنه حينئذ لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمرا آخر.
مسألة 34: إذا فرض تغير الماء بالثقل، أو الثخانة، أو نحوهما من دون حصول التغير باللون والطعم والريح لم يتنجس.
مسألة 35: إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج.
مسألة 36: إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجا التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.