لزوما، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحبابا عدم التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتا فيه، كما يعتبر أن يكون محرزا للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما كما لا تصدق على رأس الفرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم بل وملعقة الشاي وأمثالها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن.
مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما وبين ما لا تكون على تلك الهيئة.
مسألة 496: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.
مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.