الظاهر من الباء في صدرها في الخبر الثاني، الاستعانة، وزيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي، وعليه فهذه الطائفة تدل على أن استعمال آلات اللهو حرام، ولا نزاع في ذلك، و مناسبته مع التمثيل بالغناء في الأول إنما هي لأجل إرادة الغناء في آلة اللهو.
مع أنه في خبر الأعمش قيد الملاهي بما يصد عن ذكر الله أي يوجب حالة الاحتجاب للنفس كالغناء وشبهه فلا دلالة له على حرمة اللهو المطلق.
الثانية: النصوص المستفيضة الدالة على حرمة استعمال اللهو والملاهي (1).
كخبر عنبسة عن الإمام الصادق عليه السلام استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع (2).
وفيه: أنها تدل على حرمة استعمال آلات اللهو من المعازف وما شاكل وهذا من الضروريات ومحل كلامنا حرمة اللهو بقول مطلق.
الثالثة: النصوص (3) الدالة على أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر وحيث لا وجه لوجوب اتمام الصلاة سوى كون السفر معصية فهي بالالتزام تدل على حرمة اللهو.
وفيه: أنه لا ملازمة بين وجوب الاتمام وكون السفر معصية بل هو أعم من ذلك.
الرابعة: النصوص (4) الظاهرة بالظهور البدوي في حرمة اللهو.
كخبر عبد الله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن الإمام على عليهم السلام، كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر (5).
وخبر أبي عباد عن الإمام الرضا عليه السلام عن السماع فقال الأهل الحجاز فيه رأي وهو في خير الباطل واللهو (6) الحديث.