ولذا ذهب بعض إلى خروج الفيلة عن تحت ما يسابق به، مستدلا بأنه لا يحصل به الكر والفر.
وذهب بعض إلى جواز المسابقة على، الطيور، والاقدام، والسفن، معللا بامكان الاحتياج إلى الطيور في، حمل الكتب، واستعلام حال العدو، وتعارف الحرب على الأقدام، كتعارفه بالسفن في البحر.
وعليه فيجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة للعلة المشار إليها.
وفيه: أن حكمة الحكم إن ذكرت في الدليل بصورة العلة، يتعدى عنها فإنها بحسب المتفاهم العر في تمام الموضوع للحكم فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام، وإلا فهي حكمة لا يتهدى عنها، والعبرة حينئذ بالظهور أي المتبع ظهور الدليل، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالثلاثة، لا وجه للتعدي عنها.
4 - أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى (1).
وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياه (2).
ويريد عليه: أنه لم يثبت شئ من ذلك عندنا، ولم يرد من طرقنا رواية بذلك بل الثابت خلافه.
فالمتحصل: أنه لا دليل على الجواز، بل يدل على عدم الصحة، وجهان:
الوجه الأول: صدق مفهوم القمار عليه: فإنه الرهن على اللعب بأي شئ كان ففي المجمع، أصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوه، ما عن لسان العرب، وفي المنجد القمار كل لعب يشرط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره.
وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب