من المغلب حرام.
الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن وهي طوائف.
منها: ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها، ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل كخبر العلا بن سيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1) ومرسل الصدوق (2) وخبر أبي بصير (3).
لكنها بأجمعها ضعيفة سندا، أما الأول، فلا بن سيابة، وأما الثاني فللارسال، وأما الثالث فلسعد بن مسلم.
ومنها: م عن ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ قال والثقل. ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم (4).
ولكنه أيضا ضعيف لياسر.
ومنها: خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ما لا ميسر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز. (5) وهو أيضا ضعيف السند، لعمرو بن شمر.
ومنها: صحح ابن خلاد عن أبي الحسن عليه النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر (6).
ومنها: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز و البيض ويقامرون فقال عليه السلام لا تأكل منه فإنه حرام (7).