2 - في أنها حرام تكليفا، أم جائزة.
محل الكلام غير المسابقة في الموارد المنصوصة، وأما فيها وهي.
النصل: الشامل، للسهام، والحراب جمع حربة، وهي الآلة، والسيف، وربما زيد النشاب، وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة فيه اشكال.
والخف. ويدخل تحته، الإبل، والفيلة.
والحافر: ويدخل تحته، الخيل، والبغال، والحمير.
فلا اشكال ولا خلاف نصا (1) وفتوى في جواز السباق عليها وصحة المعاملة الواقعة عليه.
وهناك موارد وقع الخلاف فيها، وهي الطيور، والمصارعة.
ومحل البحث غير هذه الموارد.
وقد استدل لجوازها وصحة المعاملة الواقعة عليها بوجوه.
1 - الآية الشريفة حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام " يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا " (2)، فإنها تدل على مشروعية السباق في شرعهم ويشك في رفع المشروعية ونسخها والأصل بقائها.
وفيه: أنه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الأقدس، ولو بنحو العموم، وإلا فمع وجود الدليل لا يرجع إلى الأصل، وستعرف وجوده.
مع أنه لا يعلم أنهم بهم كانوا يستبقون ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا.
2 - إن مقتضى عموم أوفوا بالعقود، صحة العقد على السباق بكل شئ.
وفيه: مضافا إلى توقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده أنه ستعرف صدق القمار عليه الخارج عن عموم أوفوا بالعقود.
3 - إن الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة هي الاستعداد للجهاد والتهيؤ له، وتحصيل القوة.