وأما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها كقيامها
____________________
الأولى التعاطي من الطرفين وهو المتيقن، والفرد الواضح المنطبق عليه عنوان المعاطاة، ولكن لا بد وأن يعلم أن المقصود بالتعاطي إن كان هي المبادلة والمعاوضة لا يتوقف تحققها على العطاء من الجانبين بل هي تتم بالعطاء من جانب والأخذ من جانب آخر، فإن المعطي ينشأ البيع باعطائه، والآخذ يقبله بأخذه، فالعطاء من جانب القابل لا محالة يكون بعنوان الوفاء لما التزم به في أخذه، بل لو لم يكن منشئا للقبول بأخذه كانت المعاملة فاسدة، فإن العطائين المقصود بهما التمليك والمعاوضة من قبيل الايجابين الصادرين من الطرفين، ولا تتحقق بهما المعاملة. نعم إذا قصد بهما الإباحة تتحقق لعدم كونها حينئذ معاملة، وإن كان داعي كل منهما للإباحة إباحة صاحبه.
{1} الصورة الثانية: الاعطاء من جانب واحد والأخذ من الطرف الآخر، وهذا وإن لم يصدق عليه عنوان المعاطاة حقيقة، إلا أن هذا العنوان لم يرد في آية ولا رواية كي يدور الحكم بالنفوذ وعدمه مدار صدقه وعدمه، والمراد بها في كلمات العلماء: ما يشمل الاعطاء من جانب، ولذا تراهم يعنونون جريان المعاطاة في الهبة، مع أنه ليس في ذلك الباب إلا الاعطاء والأخذ. وعليه: فلا بد من ملاحظة الأدلة، وقد عرفت أنه في موارد
{1} الصورة الثانية: الاعطاء من جانب واحد والأخذ من الطرف الآخر، وهذا وإن لم يصدق عليه عنوان المعاطاة حقيقة، إلا أن هذا العنوان لم يرد في آية ولا رواية كي يدور الحكم بالنفوذ وعدمه مدار صدقه وعدمه، والمراد بها في كلمات العلماء: ما يشمل الاعطاء من جانب، ولذا تراهم يعنونون جريان المعاطاة في الهبة، مع أنه ليس في ذلك الباب إلا الاعطاء والأخذ. وعليه: فلا بد من ملاحظة الأدلة، وقد عرفت أنه في موارد