____________________
على عدم أخذ ذلك الشئ - الذي دل النص مثلا على اعتباره في البيع الشرعي مطلقا في مقام التعاطي - كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط ودالة على اختصاصه بالقولي.
وفيه: إن المراد بهذه السيرة إن كان هي السيرة العقلائية فلا يعقل كونها مخصصة لدليل اعتبار ذلك الشرط، فإن ذلك الدليل إنما يدل على دخله في البيع الشرعي - كما سيمر عليك - فلا محالة لا بد من تقديمه على السيرة على عدم أخذه في البيع العرفي كما لا يخفى.
وإن أريد بها سيرة المتشرعة المستمرة كان ما ذكر تاما - إن ثبتت - لكن دون اثباتها خرط القتاد.
فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على هذا المسلك ولحوق جميع أحكامه لها.
وإن قلنا: إنها تفيد الملك الجائز، ففيها أقوال ووجوه:
أحدها: اعتبار جميع شرائط البيع فيها.
الثاني: عدم اعتبار شئ منها فيها.
الثالث: التفصيل بين الشرائط التي ثبت اعتبارها بالنص فتعتبر فيها، وما ثبت اعتباره فيها بالاجماع فلا يعتبر.
الرابع: التفصيل بين أن يكون دليل نفوذ المعاطاة الأدلة اللفظية فتعتبر فيها شرائط البيع.
وبين أن يكون دليل النفوذ السيرة فلا تعتبر فيها.
والأظهر هو الأول، لأن الأدلة الدالة على اعتبار الشرائط في البيع تدل على اعتبارها في كل ما يصدق عليه البيع سواء أكانت من الأدلة اللفظية أو اللبية، والمعاطاة بيع على الفرض.
وفيه: إن المراد بهذه السيرة إن كان هي السيرة العقلائية فلا يعقل كونها مخصصة لدليل اعتبار ذلك الشرط، فإن ذلك الدليل إنما يدل على دخله في البيع الشرعي - كما سيمر عليك - فلا محالة لا بد من تقديمه على السيرة على عدم أخذه في البيع العرفي كما لا يخفى.
وإن أريد بها سيرة المتشرعة المستمرة كان ما ذكر تاما - إن ثبتت - لكن دون اثباتها خرط القتاد.
فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على هذا المسلك ولحوق جميع أحكامه لها.
وإن قلنا: إنها تفيد الملك الجائز، ففيها أقوال ووجوه:
أحدها: اعتبار جميع شرائط البيع فيها.
الثاني: عدم اعتبار شئ منها فيها.
الثالث: التفصيل بين الشرائط التي ثبت اعتبارها بالنص فتعتبر فيها، وما ثبت اعتباره فيها بالاجماع فلا يعتبر.
الرابع: التفصيل بين أن يكون دليل نفوذ المعاطاة الأدلة اللفظية فتعتبر فيها شرائط البيع.
وبين أن يكون دليل النفوذ السيرة فلا تعتبر فيها.
والأظهر هو الأول، لأن الأدلة الدالة على اعتبار الشرائط في البيع تدل على اعتبارها في كل ما يصدق عليه البيع سواء أكانت من الأدلة اللفظية أو اللبية، والمعاطاة بيع على الفرض.