منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
الثالث: أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره {1} ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
الرابع: أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه {2} ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة، في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به
____________________
وثانيا: إن التحريم على هذا ليس مستندا إلى الكلام.
وثالثا: إن المناسب لهذا المعنى تنكير الكلام في الموردين:
{1} الثالث: أن يكون المراد بالكلام في الموردين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، أو باعتبار محله وغير محله، مثل: عقد النكاح يحلل إذا كان العاقد محلا، ويحرم إذا كان محرما.
ويرد عليه: إن التحليل والتحريم باعتبار الوجود والعدم في غاية البعد، فإنه مضافا إلى أن الظاهر منه ما هو بالحمل الشائع كلام - ألا ترى أنه لم يحتمل أحد إرادة العدم في غير المقام، مثلا لم يحتمل أحد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن المراد عدم الحج - أن تقدير العدم ينافي وحدة السياق.
مع أن نسبة المحللية إلى عدم الشئ لا تصح، إذ العدم لا يؤثر في الصحة.
وأما باعتبار وقوع الكلام في محله وفي غير محله فهو أيضا لا يتم، إذ الايجاب الواقع في غير محله لا يكون محرما، لأن عدم الحلية إنما يكون لعدم حصول الايجاب الصحيح لا لحصول الايجاب الفاسد.
{2} الرابع: أن يراد بالكلام المحلل خصوص المقاولة، ومن الكلام المحرم ايجاب
(١٠٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست