ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
____________________
في مقابل المقاولة لا بالإضافة إلى اللفظ في قبال الفعل مثلا. وعلى الاحتمال الثالث لوحظ بالإضافة إلى وجود الايجاب في قبال عدمه، أو بالإضافة إلى وقوعه في محله في مقابل وقوعه في غير محله.
نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر.
{1} قوله فتأمل.
لعله إشارة إلى أنه في المعاطاة لا يعتبر الاعطاء من الطرفين بل يكفي الاعطاء من طرف واحد فلو أعطى المشتري الثمن قاصدا به الاستيجاب وأخذه البايع بقصد الايجاب تحقق البيع على كلام يأتي.
أو إلى أنه لا دلالة في الخبر على عدم كون المبيع عنده خارجا بل ظاهر قوله اشتر لي هذا الثوب هو حضور الثوب عندهما.
{2} قوله فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد اعطاء العين.
الانصاف أنه لا اشعار في شئ من هذه النصوص (1) بذلك فضلا عن الظهور.
فتحصل: إن الأظهر بحسب الأدلة أن المعاطاة تفيد الملك وتكون لازمة.
نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر.
{1} قوله فتأمل.
لعله إشارة إلى أنه في المعاطاة لا يعتبر الاعطاء من الطرفين بل يكفي الاعطاء من طرف واحد فلو أعطى المشتري الثمن قاصدا به الاستيجاب وأخذه البايع بقصد الايجاب تحقق البيع على كلام يأتي.
أو إلى أنه لا دلالة في الخبر على عدم كون المبيع عنده خارجا بل ظاهر قوله اشتر لي هذا الثوب هو حضور الثوب عندهما.
{2} قوله فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد اعطاء العين.
الانصاف أنه لا اشعار في شئ من هذه النصوص (1) بذلك فضلا عن الظهور.
فتحصل: إن الأظهر بحسب الأدلة أن المعاطاة تفيد الملك وتكون لازمة.