منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٤
ويشهد للثاني: إن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم {1} وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه. أما على القول بالإباحة فواضح لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة إذ لا نقل فيه عند الشارع فإذا ثبت اطلاق الشارع عليه في مقام فنحمله على الجرئ على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله على النقل في نظرهم.
وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا، بيان ذلك: وأما على القول بالملك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم، والخيار إنما ثبت لدليل وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك.
وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن اطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل،
____________________
{1} واستدل للثاني في المتن: بأن البيع إذا وقع موضوعا في النص والفتوى للأحكام ظاهر فيما حكم فيه باللزوم والمعاملة اللازمة من غير جهة الخيار، ولذا قالوا:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وقالوا: الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وقالوا:
أن البيع من العقود اللازمة.
وبالجملة: البيع في النصوص وكلمات العلماء ظاهر فيما كان مبنيا على اللزوم الذي لو ثبت فيه الجواز كان جوازا حقيا والمعاطاة وإن كانت بيعا إلا أنها محكومة بالجواز الحكمي، فلا تشملها أدلة الشرائط.
وفيه: أولا: إن اللزوم والجواز على ما اعترف به سابقا من أحكام السبب لا من خصوصيات المسبب، والبيع اسم للمسبب، فلا مورد لدعوى انصراف البيع إلى البيع اللازم.
وثانيا: أنه لو سلم كون البيع قسمين: لازما وجائزا، ولكن لا وجه لدعوى الانصراف إلى اللازم، لأن الغالب تحقق البيع بالتعاطي، وعلى فرض التنزل لا غلبة للقولي، مضافا إلى أن الغلبة لا تكون منشأ للانصراف.
(١١٤)
مفاتيح البحث: البيع (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست