وعلى الوجه الثاني أن معنى بعتك، في لغة العرب، كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض ومعناه جعل المخاطب مالكا، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي فالأولى في الفرق: ما ذكرناه من أن الغالب في البيع والإجازة، هو قصد المخاطب لا من حيث هو بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير {1}
____________________
وأما الجهة الثانية فملخص القول فيها أن الكلام وقع في موارد الأول في أنه هل تصح المعاملة مع عدم علم البايع مثلا بأن مخاطبه هو المشتري بالأصالة - أو أنه وكيل عنه أو ولي عليه. وبعبارة أخرى: هل يجب أن يكون عالما بمن ينتقل إليه ماله وينتقل ماله إليه أم يفصل بين العقود.
والحق في هذا المقام هو التفصيل بين البيع ونحوه والنكاح وشبهه، فإنه في النكاح تختلف الرغبات باختلاف الطرفين، كما أنه في الوقف تختلف الأغراض باختلاف الموقوف عليهم، فيلزم التعيين. وأما في البيع: فلا يختلف الغرض باختلاف المالك، بل الركن فيه العوضان، وعليه فلا يجب فيه التعيين.
نعم لا يبعد القول بوجوب التعيين في صورة كون العوض هو الكلي في الذمة، فإنه تختلف الأغراض باختلاف من في ذمته ذلك، مع أنه من جهة اعتبار معلومية العوض لا بد من تعيين من في ذمته الكلي لاختلاف ما في الذمم باختلافها.
المورد الثاني: في أنه هل يكون للكلام ظهور في كون المخاطب طرف المعاملة بالأصالة فليس له أن يقبل عن غيره، أو لا ظهور له في ذلك ذاتا، أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي، أم هناك فرق بين المعاملات.
والأظهر هو الأخير والصحيح في وجهه ما أفاده المصنف قدس سره {1} وحاصله: إن في البيع ونحوه قرينة نوعية صارفة عن ظهور الكلام في كون المخاطب به هو طرف المعاملة، بالأصالة، وتلك القرينة هي أن الغرض فيه متعلق بالمبادلة ووصول كل منهما إلى عوض ماله
والحق في هذا المقام هو التفصيل بين البيع ونحوه والنكاح وشبهه، فإنه في النكاح تختلف الرغبات باختلاف الطرفين، كما أنه في الوقف تختلف الأغراض باختلاف الموقوف عليهم، فيلزم التعيين. وأما في البيع: فلا يختلف الغرض باختلاف المالك، بل الركن فيه العوضان، وعليه فلا يجب فيه التعيين.
نعم لا يبعد القول بوجوب التعيين في صورة كون العوض هو الكلي في الذمة، فإنه تختلف الأغراض باختلاف من في ذمته ذلك، مع أنه من جهة اعتبار معلومية العوض لا بد من تعيين من في ذمته الكلي لاختلاف ما في الذمم باختلافها.
المورد الثاني: في أنه هل يكون للكلام ظهور في كون المخاطب طرف المعاملة بالأصالة فليس له أن يقبل عن غيره، أو لا ظهور له في ذلك ذاتا، أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي، أم هناك فرق بين المعاملات.
والأظهر هو الأخير والصحيح في وجهه ما أفاده المصنف قدس سره {1} وحاصله: إن في البيع ونحوه قرينة نوعية صارفة عن ظهور الكلام في كون المخاطب به هو طرف المعاملة، بالأصالة، وتلك القرينة هي أن الغرض فيه متعلق بالمبادلة ووصول كل منهما إلى عوض ماله