فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، فقال:
ملكتك فرسي هذا بحمار عمر، فقال المخاطب: قبلت، لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو كلام يأتي.
وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره {1} فلا اشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه {2} وقع للغير مع إجازته كما سيجئ ولا يقع عن نفسه أبدا، نعم لو ملكه فأجاز قيل:
بوقوعه له لكن لا من حيث ايقاعه أولا لنفسه فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ووجوده كعدمه
____________________
وحق القول في المقام: إنه إن بنينا على أن حقيقة البيع هو الاعطاء لا مجانا كما هو الحق - ففي الصور المفروضة المذكورة في المتن {1} من بيع مال نفسه عن غيره {2} وبيع مال غيره عن نفسه وبيع مال غيره عن غيره إن كان ذلك مع إذن المالك ومن يشتري له أو إجازته صح على ما أوقعه، وإلا بطل لذلك.
وأما بناءا على ما بنى عليه المصنف قدس سره وفاقا لجمع من أن البيع حقيقته متقومة بالمعاوضة ويلزم فيه دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض، فإن لم يقصد المعاوضة بطل العقد، وإن قصدها فإن كان مراده من قصده وقوع البيع لغير المالك
وأما بناءا على ما بنى عليه المصنف قدس سره وفاقا لجمع من أن البيع حقيقته متقومة بالمعاوضة ويلزم فيه دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض، فإن لم يقصد المعاوضة بطل العقد، وإن قصدها فإن كان مراده من قصده وقوع البيع لغير المالك