____________________
إذ هذا الغرض يكشف عن طور القصد العقدي ولا يبقى معه ظهور في ذلك، وأما في النكاح وشبهه فلا صارف عن الظهور الذاتي للكلام، بل اختلاف الرغبات باختلاف طرفي العقد يؤكد ذلك الظهور.
{1} المورد الثالث: في أنه مع العلم بكون الطرف وكيلا أو نائبا، هل يصح في مقام اجراء الصيغة أن يجعله طرفا في المعاملة، أم لا بد من ذكر الموكل أو المولى عليه، أم يفصل بين المعاملات.
والأظهر هو الأخير، فإنه فرق بين النكاح ونحوه والبيع وشبهه لا من جهة أن معنى أنكحتك جعلتك زوجا، ومعنى بعتك جعلتك بائعا، والبائع يصدق على الولي والوكيل، ولا يصدق الزوج عليهما فإنه يمكن أن ينتقض عليه بما إذا أنشأ البيع بلفظ ملكتك فإن معناه جعلتك مالكا، والمالك لا يصدق على الوكيل والولي {2} بل من جهة أنه على القول باعتبار الصراحة في ما تنشأ به المعاملة بما أنه تعارف في البيع توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعم، ولم يتعارف ذلك في النكاح، فيجوز في الأول دون الثاني من جهة وجود الصراحة، بمعنى أن أهل العرف يفهمون منه المراد في الأول دون الثاني.
{1} المورد الثالث: في أنه مع العلم بكون الطرف وكيلا أو نائبا، هل يصح في مقام اجراء الصيغة أن يجعله طرفا في المعاملة، أم لا بد من ذكر الموكل أو المولى عليه، أم يفصل بين المعاملات.
والأظهر هو الأخير، فإنه فرق بين النكاح ونحوه والبيع وشبهه لا من جهة أن معنى أنكحتك جعلتك زوجا، ومعنى بعتك جعلتك بائعا، والبائع يصدق على الولي والوكيل، ولا يصدق الزوج عليهما فإنه يمكن أن ينتقض عليه بما إذا أنشأ البيع بلفظ ملكتك فإن معناه جعلتك مالكا، والمالك لا يصدق على الوكيل والولي {2} بل من جهة أنه على القول باعتبار الصراحة في ما تنشأ به المعاملة بما أنه تعارف في البيع توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعم، ولم يتعارف ذلك في النكاح، فيجوز في الأول دون الثاني من جهة وجود الصراحة، بمعنى أن أهل العرف يفهمون منه المراد في الأول دون الثاني.