____________________
{1} الأول: ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس، وهو آية التجارة عن تراض (1) وأحاديث عدم حلية مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (2) والكلام فيهما يقع في موردين:
الأول: في أن عقد المكره فاقد للرضا أم لا؟
الثاني: في دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا في صحة العقد.
أما الأول: فقد ذهب جمع من المحققين منهم السيد الفقيه، والمحقق الأصفهاني، و المحقق الإيرواني قدس سره إلى أنه غير فاقد للرضا، وأن الرضا ملازم للإرادة.
وقد أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره في وجه ذلك: إن الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل لا تتعلق بشئ إلا إذا كان فيه جهة ملائمة لقوة من القوى، وإلا فلا ينقدح بسببها الشوق في النفس كي يتأكد إلى أن يصير علة لحركة العضلات وهذه الملائمة ربما تكون بالإضافة إلى القوى الطبيعية كالباصرة وغيرها، وربما تكون بالإضافة إلى القوة العاقلة كما في شرب المريض الدواء، وربما تجتمعان، فما من فعل إرادي إلا وهو يصدر إما عن شوق طبيعي أو عن شوق عقلي، فليس الرضا وراء الإرادة ومبادئها، فالفعل الصادر عن اكراه كالصادر عن اضطرار إنما يكون عن طيب عقلي غالب على الكراهة الطبيعية، وإلا لما صدر.
وفيه: إن الرضا بحسب المتفاهم العرفي يلازم ابتهاج النفس في مقابل انقباضها، و ذلك ربما يكون مع إرادة الفعل وآخر لا يكون معها كما في المكره وأما في المضطر فهو موجود دائما، وإن شئت فاختبر ذلك من حال العرف، فهل يتوهم أحد أن يكون قول: إني فعلت ذلك باختياري عن غير رضا مني إذا كان مكرها عليه متهافتا في كلامه هذا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن الرضا بحسب المتفاهم العرفي غير الإرادة و مبادئها
الأول: في أن عقد المكره فاقد للرضا أم لا؟
الثاني: في دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا في صحة العقد.
أما الأول: فقد ذهب جمع من المحققين منهم السيد الفقيه، والمحقق الأصفهاني، و المحقق الإيرواني قدس سره إلى أنه غير فاقد للرضا، وأن الرضا ملازم للإرادة.
وقد أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره في وجه ذلك: إن الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل لا تتعلق بشئ إلا إذا كان فيه جهة ملائمة لقوة من القوى، وإلا فلا ينقدح بسببها الشوق في النفس كي يتأكد إلى أن يصير علة لحركة العضلات وهذه الملائمة ربما تكون بالإضافة إلى القوى الطبيعية كالباصرة وغيرها، وربما تكون بالإضافة إلى القوة العاقلة كما في شرب المريض الدواء، وربما تجتمعان، فما من فعل إرادي إلا وهو يصدر إما عن شوق طبيعي أو عن شوق عقلي، فليس الرضا وراء الإرادة ومبادئها، فالفعل الصادر عن اكراه كالصادر عن اضطرار إنما يكون عن طيب عقلي غالب على الكراهة الطبيعية، وإلا لما صدر.
وفيه: إن الرضا بحسب المتفاهم العرفي يلازم ابتهاج النفس في مقابل انقباضها، و ذلك ربما يكون مع إرادة الفعل وآخر لا يكون معها كما في المكره وأما في المضطر فهو موجود دائما، وإن شئت فاختبر ذلك من حال العرف، فهل يتوهم أحد أن يكون قول: إني فعلت ذلك باختياري عن غير رضا مني إذا كان مكرها عليه متهافتا في كلامه هذا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أن الرضا بحسب المتفاهم العرفي غير الإرادة و مبادئها