وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه، وبين النكاح، أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما، فلا بد من التعيين و توارد الايجاب والقبول على أمر واحد ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا، رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها زوجتك نفسي، رضاها بكونه زوجا، والزوج لا يطلق على الوكيل، انتهى.
ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق، أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصلح وجها لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع {2} مع أن الظاهر
____________________
أما الأولى فالذي يظهر من {1} الاستدلال بظاهر الكلام - أن مورد كلامه أنه هل يكون ظاهر كلام البايع أو المشتري الموجه إلى الطرف هو كون شخص المخاطب طرفا للمعاملة بالأصالة، فليس له أن يقبل عن غيره، أم ليس له ذلك، فيلائم مع كونه أصيلا أو وكيلا أو وليا وبه يظهر تمامية ايراد المصنف قدس سره على من فرق بين البيع ونحوه وبين النكاح بأن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود {2} بأن هذا يصلح وجها لوجوب التعيين في النكاح لا لعدم الوجوب في البيع كما أن ما ذكره في وجه الفرق تام كما ستعرف