فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه، والتفصي، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا اكراه وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الاكراه عنهما كما لو أكره إلى أحد الأمرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها عليه لأن الفعل المتفصي به مسقط عن المكره عليه لا بدل له. ولذا لا يجري عليه أحكام المكره عليه اجماعا فلا يفسد إذا كان عقدا
____________________
وفي كل نظر.
أما الأول: فلأنه مع التمكن من الفرار عما أكره عليه لا يصدق أنه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر في صدقه ترتب الضرر المتوعد به على تركه، فمع امكان التفصي لا يترتب ذلك على تركه، فلا يصدق عليه الاكراه.
وأما الثاني: فلأن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد، ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا.
مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه، إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه، والمقام من قبيل الثاني كما هو واضح.
وأما الثالث: فلأنه أجنبي عن المقام، إذ إما نلتزم بأن الأم أو الزوجة أو الأب تقدر على الاضرار لو ترك ما أكره عليه، فهو يدل على أنه لا فرق في الضرر المترتب بين كونه قويا أو ضعيفا، وأما نلتزم بالعدم فهو يدل على عدم اعتبار ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، فيكون حينئذ خلاف المتفق عليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن بأنه
أما الأول: فلأنه مع التمكن من الفرار عما أكره عليه لا يصدق أنه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر في صدقه ترتب الضرر المتوعد به على تركه، فمع امكان التفصي لا يترتب ذلك على تركه، فلا يصدق عليه الاكراه.
وأما الثاني: فلأن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد، ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا.
مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه، إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه، والمقام من قبيل الثاني كما هو واضح.
وأما الثالث: فلأنه أجنبي عن المقام، إذ إما نلتزم بأن الأم أو الزوجة أو الأب تقدر على الاضرار لو ترك ما أكره عليه، فهو يدل على أنه لا فرق في الضرر المترتب بين كونه قويا أو ضعيفا، وأما نلتزم بالعدم فهو يدل على عدم اعتبار ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، فيكون حينئذ خلاف المتفق عليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن بأنه