والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله، ومخلى وطبعه فيه بحيث تطيب نفسه بفعله، وإن كان من باب علاج الضرر، وقد يفعل لدفع ضرر ايعاد الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب النفس به وذلك معلوم بالوجدان،
____________________
عليها وعدمه، وأن وجود طيب النفس والرضا وعدمه أجنبيان عن هذا المقام، لا بد من بيان حقيقة الاكراه وبيان ما يعتبر فيها.
حقيقة الاكراه: حمل الغير على ما يكرهه.
ويعتبر في صدقه أمور:
{1} الأول: بأن يكون بحمل الغير على الفعل، وأما إذا لم يكن ذلك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه، كما أنه لو لم يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه.
الثاني: أن يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب في حمل السلطان الجائر، فلو حمله غيره على فعل مع وعده بالنفع - كما لو وعده بأن ينصبه واليا إذا باع داره - لا يكون ذلك مكرها عليه.
الثالث: أن يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال بع دارك وإلا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه، أو وإلا أطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه.
حقيقة الاكراه: حمل الغير على ما يكرهه.
ويعتبر في صدقه أمور:
{1} الأول: بأن يكون بحمل الغير على الفعل، وأما إذا لم يكن ذلك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه، كما أنه لو لم يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه.
الثاني: أن يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب في حمل السلطان الجائر، فلو حمله غيره على فعل مع وعده بالنفع - كما لو وعده بأن ينصبه واليا إذا باع داره - لا يكون ذلك مكرها عليه.
الثالث: أن يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال بع دارك وإلا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه، أو وإلا أطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه.