أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة الخ، كما لا يخفى.
وقال ابن زهرة في الغنية بعد ذكر الايجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البائع بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألف فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري، بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتى ينعقد واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول أعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع. وإنما هو إباحة للتصرف يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه وأيضا، فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل. ولما ذكرنا [من اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين] نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ والنبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا، انتهى. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطين التمليك من وجوه متعددة منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك، ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد، وقال في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه واشترط الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال: فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع انتهى.
وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع، انتهى. وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل، وقال في التذكرة في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد منها فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا