____________________
ما في العهدة، يستلزم خروج العين عن ملكه ودخولها في ملك الضامن.
واستدل للثالث: بأنه مع فوات معظم الانتفاعات لا محالة يكون أداء القيمة غرامة، وهي، لا تقتضي انتقال العين إلى الغارم.
وأما مع فوات بعضها فعنوان الغرامة لا يقتضي أداء تمام القيمة، فالأمر بأداء تمامها يكشف عن المعاوضة الشرعية.
وفيه: إن ما ذكره في الشق الأول يتم في صورة التلف العرفي، وأما في غيره فليس التالف مما يسوي بتمام القيمة كما عرفت.
فتحصل: إن الأظهر صيرورته ملكا للضامن.
{1} قوله لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء... عن التقويم.
بل القيمة عوض عن العين بلحاظ ماليتها الثابتة لها، بلحاظ الأوصاف.
وظاهر هذه العبارة أنه لو كانت القيمة عوض العين نفسها لزم منه انتقال العين إلى الضامن وهذا وإن كان حقا.
إلا أنه ينافي ما تقدم منه قدس سره، حيث قال وعلى أي حال، فلا تنتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيه بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه.
واستدل للثالث: بأنه مع فوات معظم الانتفاعات لا محالة يكون أداء القيمة غرامة، وهي، لا تقتضي انتقال العين إلى الغارم.
وأما مع فوات بعضها فعنوان الغرامة لا يقتضي أداء تمام القيمة، فالأمر بأداء تمامها يكشف عن المعاوضة الشرعية.
وفيه: إن ما ذكره في الشق الأول يتم في صورة التلف العرفي، وأما في غيره فليس التالف مما يسوي بتمام القيمة كما عرفت.
فتحصل: إن الأظهر صيرورته ملكا للضامن.
{1} قوله لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء... عن التقويم.
بل القيمة عوض عن العين بلحاظ ماليتها الثابتة لها، بلحاظ الأوصاف.
وظاهر هذه العبارة أنه لو كانت القيمة عوض العين نفسها لزم منه انتقال العين إلى الضامن وهذا وإن كان حقا.
إلا أنه ينافي ما تقدم منه قدس سره، حيث قال وعلى أي حال، فلا تنتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيه بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه.