____________________
{1} والمصنف ره ذهب إلى الأخير بناء على الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز، وأما إذا كان المجمعون بين معبر بالاعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن الر جوع إلى الأخص وهو المتعذر.
{2} ثم مال قده إلى ما عن العلامة من جهة النص الوارد في السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على ايفاء المسلم فيه تخير المشتري. بتقريب: إنه من المعلوم أن المراد بعدم القدرة بحسب المتفاهم العرفي ذلك.
{3} ثم قال: وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
ولكن الاعواز والتعذر لم يردا في رواية، ولا هما معقد اجماع تعبدي حتى ينازع في صدقهما، بل الفقهاء بعد استخراجهم الحكم من القواعد عبروا بهما، وعليه فيتعين ملاحظة القواعد.
ومحصل الكلام: إن هنا مسألتين - بعد مفروغية أنه إذا كان المثل موجود أليس للمالك مطالبة القيمة والزام الضامن بأدائها وله الالزام بأداء المثل.
الأولى: إنه متى ليس للمالك إلزام الضامن بالمثل.
الثانية: إنه متى للمالك إلزامه بأداء القيمة.
أما الأولى: فليس للمالك إلزامه بأدائه إذا لم يتمكن عقلا أو شرعا، بأن كان الأداء ضرريا عليه أو حرجيا. وبعبارة أخرى: متى انتفى أحد الشروط للتكليف، من غير فرق في ذلك بين وجود المثل في البلد أو غيره، كما أن له إلزامه به إذا كانت شروط التكليف موجودة، ولو كان المثل في بلد بعيد.
{2} ثم مال قده إلى ما عن العلامة من جهة النص الوارد في السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على ايفاء المسلم فيه تخير المشتري. بتقريب: إنه من المعلوم أن المراد بعدم القدرة بحسب المتفاهم العرفي ذلك.
{3} ثم قال: وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
ولكن الاعواز والتعذر لم يردا في رواية، ولا هما معقد اجماع تعبدي حتى ينازع في صدقهما، بل الفقهاء بعد استخراجهم الحكم من القواعد عبروا بهما، وعليه فيتعين ملاحظة القواعد.
ومحصل الكلام: إن هنا مسألتين - بعد مفروغية أنه إذا كان المثل موجود أليس للمالك مطالبة القيمة والزام الضامن بأدائها وله الالزام بأداء المثل.
الأولى: إنه متى ليس للمالك إلزام الضامن بالمثل.
الثانية: إنه متى للمالك إلزامه بأداء القيمة.
أما الأولى: فليس للمالك إلزامه بأدائه إذا لم يتمكن عقلا أو شرعا، بأن كان الأداء ضرريا عليه أو حرجيا. وبعبارة أخرى: متى انتفى أحد الشروط للتكليف، من غير فرق في ذلك بين وجود المثل في البلد أو غيره، كما أن له إلزامه به إذا كانت شروط التكليف موجودة، ولو كان المثل في بلد بعيد.