____________________
مع كون الغسل ضرريا عليه - فلا يكون ذلك الاقدام سببا لعدم شمول الحديث. فتدبر فإنه دقيق.
والمقام من قبيل الثاني، فإن أخذ العين هو المقدم عليه وهو ليس ضرريا، والضرر إنما ينشأ من حكم الشارع بوجوب رد المثل فيشمله لا ضرر.
فتحصل: إن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب الشراء ويشهد له: - مضافا إلى ذلك - ما تقدم من أن وجوب رد المثل إنما هو فيما لو كان المثل كثيرا مبذولا، وإلا فهو قيمي، ولا فرق في ذلك بين كون عزة الوجود بدوية أو طارئة، فكون الشئ مثليا في زمان لا يوجب كونه كذلك إلى الأبد. فالأظهر عدم وجوب الشراء.
ومما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وجوابه.
{1} قوله لا فرق في جواز مطالبة المالك بين كونه في مكان التلف أو غيره.
لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون على أموالهم (1) وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف، إنما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، وفيه وجوه وأقوال:
الأول: وجوب رده على الضامن.
الثاني: عدم وجوبه.
والمقام من قبيل الثاني، فإن أخذ العين هو المقدم عليه وهو ليس ضرريا، والضرر إنما ينشأ من حكم الشارع بوجوب رد المثل فيشمله لا ضرر.
فتحصل: إن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب الشراء ويشهد له: - مضافا إلى ذلك - ما تقدم من أن وجوب رد المثل إنما هو فيما لو كان المثل كثيرا مبذولا، وإلا فهو قيمي، ولا فرق في ذلك بين كون عزة الوجود بدوية أو طارئة، فكون الشئ مثليا في زمان لا يوجب كونه كذلك إلى الأبد. فالأظهر عدم وجوب الشراء.
ومما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وجوابه.
{1} قوله لا فرق في جواز مطالبة المالك بين كونه في مكان التلف أو غيره.
لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أي مكان كان لعموم الناس مسلطون على أموالهم (1) وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف، إنما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، وفيه وجوه وأقوال:
الأول: وجوب رده على الضامن.
الثاني: عدم وجوبه.