____________________
{١} الرابع: ما أفاده المصنف ره أيضا، وهو قوله تعالى: ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (1) بتقريب: إن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى.
وفيه: إن الآية على فرض دلالتها على الضمان، إنما تدل على لزوم الاعتداء بالمثل، ولا تدل على أن الاعتداء المأمور به هو ما لا يزيد على ما اعتدى عليه، وإلا لزم جواز المطالبة بالقيمة حتى مع عدم تعذر المثل.
والصحيح أن يستدل له بما تقدم من أن الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي، من غير فرق بين التعذر في جميع الأعصار أو في عصر واحد ومن باب الاتفاق.
فالمثلي المتعذر مثله قيمي، فللمالك مطالبة القيمة لأنها حقه.
والغريب أن المحقق النائيني ره مع تصريحه بهذا في الأمر السابق لم يلتزم به في المقام بل صرح بخلافه. فراجع.
{2} المورد الثاني: في أنه إذا لم يطالب المالك فهل للضامن إلزام المالك بقبول القيمة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان:
أظهرهما الأول: فإنه بناءا على ما عرفت في وجه لزوم أداء القيمة لو طالب المالك يكون حق المالك ثابتا في القيمة قبل المطالبة، فللضامن إلزامه بقبول حقه.
وفيه: إن الآية على فرض دلالتها على الضمان، إنما تدل على لزوم الاعتداء بالمثل، ولا تدل على أن الاعتداء المأمور به هو ما لا يزيد على ما اعتدى عليه، وإلا لزم جواز المطالبة بالقيمة حتى مع عدم تعذر المثل.
والصحيح أن يستدل له بما تقدم من أن الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي، من غير فرق بين التعذر في جميع الأعصار أو في عصر واحد ومن باب الاتفاق.
فالمثلي المتعذر مثله قيمي، فللمالك مطالبة القيمة لأنها حقه.
والغريب أن المحقق النائيني ره مع تصريحه بهذا في الأمر السابق لم يلتزم به في المقام بل صرح بخلافه. فراجع.
{2} المورد الثاني: في أنه إذا لم يطالب المالك فهل للضامن إلزام المالك بقبول القيمة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان:
أظهرهما الأول: فإنه بناءا على ما عرفت في وجه لزوم أداء القيمة لو طالب المالك يكون حق المالك ثابتا في القيمة قبل المطالبة، فللضامن إلزامه بقبول حقه.