منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف. وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفارة والهدي وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر، ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء {1} وفاقا للتحرير، كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد بل اطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى. {2}
____________________
وكيف كان فالأقوال في ما هو محل البحث وهو ما إذا لم يوجد المثل إلا عند من لا يبيعه إلا بثمن غال ثلاثة {1} الأول ما عن جماعة منهم المصنف ره وهو وجوب الشراء الثاني: عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع آخرون.
الثالث: ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق، وما لو لم يعلم بذلك، فيجب الشراء في الأول دون الثاني.
{2} واستدل للأول: باطلاق النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
وفيه: إن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر (1) الحاكم على جميع أدلة الأحكام الواقعية.
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر في المقام بايرادات:
الأول: إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث.
وفيه: إنه لا يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى.
الثاني: إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه.
وفيه: إن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام.

(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب المتقدمة إليها الإشارة.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست