____________________
وكيف كان فالأقوال في ما هو محل البحث وهو ما إذا لم يوجد المثل إلا عند من لا يبيعه إلا بثمن غال ثلاثة {1} الأول ما عن جماعة منهم المصنف ره وهو وجوب الشراء الثاني: عدم وجوب الشراء وأن حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي - اختاره جمع آخرون.
الثالث: ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق، وما لو لم يعلم بذلك، فيجب الشراء في الأول دون الثاني.
{2} واستدل للأول: باطلاق النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
وفيه: إن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر (1) الحاكم على جميع أدلة الأحكام الواقعية.
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر في المقام بايرادات:
الأول: إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث.
وفيه: إنه لا يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى.
الثاني: إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه.
وفيه: إن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام.
الثالث: ما أفاده السيد ره وغيره وهو التفصيل بين ما لو علم الآخذ بعدم الاستحقاق، وما لو لم يعلم بذلك، فيجب الشراء في الأول دون الثاني.
{2} واستدل للأول: باطلاق النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي.
وفيه: إن اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر (1) الحاكم على جميع أدلة الأحكام الواقعية.
وأورد على التمسك بحديث لا ضرر في المقام بايرادات:
الأول: إن هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث.
وفيه: إنه لا يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى.
الثاني: إن جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه.
وفيه: إن كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام.