فإن قلنا بالأول فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال كان المتعين قيمة يوم الاعواز، كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد. و التحرير في باب القرض لأنه يوم تلف القيمي.
وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة، المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه
____________________
{1} وإن قيل إن المثل يصير قيميا، جاء فيه احتمالات خمسة وهي: قيمة يوم تلف العين فإنه يوم غصب المثل وكونه في الذمة إلى يوم اعواز المثل، قيمة يوم. الأداء، قيمة يوم الاعواز باعتبار كونه يوم تلف المثل، أعلى القيم من يوم تلف العين الذي هو يوم غصب المثل إلى يوم اعواز المثل الذي هو يوم تلفه، أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء.
وإن قيل: إن الجامع بينهما يصير قيميا، جاء فيه أيضا احتمالات خمسة، وهي:
قيمة يوم الأداء وقيمة يوم الغصب وهو يوم غصب العين، إذ غصب القدر المشترك يكون بغصب العين. وقيمة يوم التلف، وهو يوم اعواز المثل، فإن تلف القدر المشترك يكون بتعذر المثل وعدم التمكن من أدائه وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع. وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وحيث إن احتمالين من احتمالات كون المثل قيميا - وهما الأولان - ينطبقان مع احتمالين من القول بكون المأخوذ قيميا - وهما الثاني والثالث - كما لا يخفى
وإن قيل: إن الجامع بينهما يصير قيميا، جاء فيه أيضا احتمالات خمسة، وهي:
قيمة يوم الأداء وقيمة يوم الغصب وهو يوم غصب العين، إذ غصب القدر المشترك يكون بغصب العين. وقيمة يوم التلف، وهو يوم اعواز المثل، فإن تلف القدر المشترك يكون بتعذر المثل وعدم التمكن من أدائه وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع. وأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وحيث إن احتمالين من احتمالات كون المثل قيميا - وهما الأولان - ينطبقان مع احتمالين من القول بكون المأخوذ قيميا - وهما الثاني والثالث - كما لا يخفى