____________________
يوجب ضمان متعلق العقد، كما في العارية المضمونة، فإن الشرط يوجب صيرورة يد المستعير يد ضمان.
وأخرى لا يكون كذلك، بل يوجب الضمان في غير متعلق العقد كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين وقلنا بصحة هذا الشرط، فإن متعلق العقد هو المنفعة دون العين.
ففي الأول يتم ما ذكره المحشي ولا يتم في الثاني كما لا يخفى.
{1} قوله ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده أما بمعنى في.
هذه هي الجهة الثالثة: وهي في بيان الباء في بصحيحه وبفاسده.
محتملات الباء في المقام ثلاثة: السببية التامة، السببية الناقصة، الظرفية.
لا سبيل إلى الالتزام بالأول، لأنه ربما لا يوجب العقد الصحيح الضمان إلا بعد القبض كما في باب الصرف والسلم، فيكون القبض جزء العلة.
وأما الثاني: فالالتزام به في بصحيحه وإن كان لا بأس به إلا أنه لا يتم في بفاسده، إذ في العقد الفاسد الموجب للضمان هو القبض دون العقد، وقد ذكر المصنف وجهين لسببية العقد الفاسد للضمان:
{2} الأول إن العقد منشأ وسبب للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان، فهو سبب للسبب.
وأخرى لا يكون كذلك، بل يوجب الضمان في غير متعلق العقد كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين وقلنا بصحة هذا الشرط، فإن متعلق العقد هو المنفعة دون العين.
ففي الأول يتم ما ذكره المحشي ولا يتم في الثاني كما لا يخفى.
{1} قوله ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده أما بمعنى في.
هذه هي الجهة الثالثة: وهي في بيان الباء في بصحيحه وبفاسده.
محتملات الباء في المقام ثلاثة: السببية التامة، السببية الناقصة، الظرفية.
لا سبيل إلى الالتزام بالأول، لأنه ربما لا يوجب العقد الصحيح الضمان إلا بعد القبض كما في باب الصرف والسلم، فيكون القبض جزء العلة.
وأما الثاني: فالالتزام به في بصحيحه وإن كان لا بأس به إلا أنه لا يتم في بفاسده، إذ في العقد الفاسد الموجب للضمان هو القبض دون العقد، وقد ذكر المصنف وجهين لسببية العقد الفاسد للضمان:
{2} الأول إن العقد منشأ وسبب للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان، فهو سبب للسبب.