منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط: إن قال بعنيها بألف، فقال: بعتك صح والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية، فقال: واعتبرنا حصول الايجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، و صرح به أيضا في السرائر والوسيلة وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وحكى الاجماع عن ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول.
ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال: إذا تعاقدا فإن تقدم الايجاب على القبول، فقال: زوجتك، فقال: قبلت التزويج صح، وكذا إذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف. وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح، فقال الزوج: زوجنيها.
فقال: زوجتكها، صح وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: زوجتكها بما معك من القرآن فتقدم القبول وتأخر الايجاب، وإن كان هذا في البيع، فقال: بعنيها، فقال: بعتكها، صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال: قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب، انتهى.
وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب، وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والايجاب، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الايجاب والقبول كالمعاطاة، وجزم بعدم كفايته، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول، وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف البيع وبيان حقيقته 5(ش)
2 ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح 8(ش)
3 جعل المنفعة عوضا 13(ش)
4 جعل عمل الحر عوضا 14(ش)
5 حقيقة الحق وأقسامه 16(ش)
6 تعاريف الفقهاء للبيع 23(ش)
7 عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 33(ش)
8 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 36(ش)
9 التمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر 42(ش)
10 بيع المعاطاة 44
11 الأقوال في المعاطاة 55
12 دليل المختار في المعاطاة 57(ش)
13 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها 68(ش)
14 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 69(ش)
15 أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك 80(ش)
16 دليل السلطنة 90(ش)
17 آية التجارة عن تراض 94(ش)
18 دليل لزوم خصوص البيع 95(ش)
19 آية الوفاء بالعقد 96(ش)
20 دليل الشرط 98(ش)
21 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 100(ش)
22 حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة 110(ش)
23 حول جريان الربا في المعاطاة 117(ش)
24 حول جريان الخيارات في المعاطاة 119(ش)
25 بيان مورد المعاطاة 120(ش)
26 حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة 124(ش)
27 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 127(ش)
28 التصرفات المتوقفة على الملك 133(ش)
29 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 136(ش)
30 حقيقة الإباحة بالعوض 145(ش)
31 حول صحة الإباحة بالعوض 147(ش)
32 الدليل على لزومها 149(ش)
33 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 150(ش)
34 ملزمات المعاطاة 160(ش)
35 من الملزمات تلف العينين 164(ش)
36 حول تلف احدى العينين 166(ش)
37 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 169(ش)
38 نقل العين بالعقد اللازم 171(ش)
39 نقل العين بالعقد الجائز 175(ش)
40 لو باع ثالث العين فضولا 177(ش)
41 من الملزمات الامتزاج والتغير 179(ش)
42 جواز الرجوع لا يورث بالموت 181(ش)
43 ثبوت الخيار في المعاطاة 183(ش)
44 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 186(ش)
45 ألفاظ عقد البيع 192(ش)
46 خصوصيات ألفاظ العقد 196(ش)
47 ألفاظ الايجاب والقبول 202(ش)
48 حول اعتبار العربية في العقد 207(ش)
49 عدم اعتبار الماضوية 210(ش)
50 حول تقديم القبول على الايجاب 212(ش)
51 حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 225(ش)
52 حول اشتراط التنجيز في العقد 230(ش)
53 تنبيهات التعليق في العقد 239(ش)
54 اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 242(ش)
55 اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 245(ش)
56 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 249(ش)
57 حول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 252(ش)
58 حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 258(ش)
59 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 265(ش)
60 حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 273(ش)
61 الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 276(ش)
62 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 284(ش)
63 ضمان المنافع المستوفاة 288(ش)
64 حكم المنافع غير المستوفاة 293(ش)
65 المثلى والقيمي 298(ش)
66 بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 303(ش)
67 ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 307(ش)
68 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 316(ش)
69 إذا سقط المثل عن المالية 317(ش)
70 الصورة الثانية 319(ش)
71 لو تعذر المثل في المثلى 323(ش)
72 العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 326(ش)
73 لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ 331(ش)
74 المراد من اعواز المثل 333(ش)
75 في معرفة قيمة المثل 335(ش)
76 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 336(ش)
77 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 337(ش)
78 ضمان القيمي بالقيمة 338(ش)
79 تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية 342(ش)
80 تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد 348(ش)
81 بيان ما يستفاد من سائر النصوص 360(ش)
82 ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة 361(ش)
83 بدل الحيلولة 362(ش)
84 مورد بدل الحيلولة 365(ش)
85 إلزام المالك بأخذ البدل 367(ش)
86 في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 368(ش)
87 هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا 369(ش)
88 حق الأولوية 375(ش)
89 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 376(ش)
90 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 378(ش)
91 شروط المتعاقدين 384
92 عقد الصبي 384(ش)
93 أدلة القول بصحة عقد الصبي 397(ش)
94 المستثنيات 401(ش)
95 معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 405(ش)
96 حول تصرفات الصبي 413
97 اعتبار القصد 414(ش)
98 لا بد من تمييز البايع عن المشتري 415(ش)
99 لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له 416(ش)
100 حول تعيين الموجب والقابل 421(ش)
101 من شرائط المتعاقدين الاختيار 425(ش)
102 أدلة بطلان عقد المكره 426(ش)
103 حقيقة الاكراه 430(ش)
104 اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 432(ش)
105 لو أكره الشخص على أحد امرين 439(ش)
106 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 442(ش)
107 صور تعلق الاكراه 444(ش)
108 الاكراه على بيع عبد من عبدين 448(ش)
109 الاكراه على الطلاق 452(ش)
110 لو تعقب الرضا عقد المكره 458(ش)