____________________
{1} وقد مر الكلام في ذلك بنحو الكبرى الكلية في التنبيه الأول وعرفت المختار هناك، إنما الكلام في المقام يقع في أمر وهو:
إنه بعد ما عرفت من أنه على القول بالإباحة يكون حصول الملك بالتلف إنما هو من جهة شرطيته لتأثير المعاطاة نظير شرطية القبض في الصرف والسلم، فلا محالة تصير بيعا بعد حصول الشرط وتكون الخيارات ثابتة لها من حين حصول الشرط.
وقد وقع الكلام في خيارين.
أحدهما: خيار الحيوان فيما إذا كان التالف حيوانا، الثاني، خيار المجلس.
أما الأول: فقد ذكر في وجه عدم ثبوته وجوه:
الأول: إن الظاهر من الأدلة ثبوت خيار الحيوان فيما إذا كان باقيا لا ما إذا تلف.
وفيه: إنه لو كان لسان دليله هكذا: يرد الحيوان كان لهذه الدعوى وجه، وحيث إن لسانه هكذا: صاحب الحيوان بالخيار فلا مورد لها أصلا كما لا يخفى.
إنه بعد ما عرفت من أنه على القول بالإباحة يكون حصول الملك بالتلف إنما هو من جهة شرطيته لتأثير المعاطاة نظير شرطية القبض في الصرف والسلم، فلا محالة تصير بيعا بعد حصول الشرط وتكون الخيارات ثابتة لها من حين حصول الشرط.
وقد وقع الكلام في خيارين.
أحدهما: خيار الحيوان فيما إذا كان التالف حيوانا، الثاني، خيار المجلس.
أما الأول: فقد ذكر في وجه عدم ثبوته وجوه:
الأول: إن الظاهر من الأدلة ثبوت خيار الحيوان فيما إذا كان باقيا لا ما إذا تلف.
وفيه: إنه لو كان لسان دليله هكذا: يرد الحيوان كان لهذه الدعوى وجه، وحيث إن لسانه هكذا: صاحب الحيوان بالخيار فلا مورد لها أصلا كما لا يخفى.